قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2018.
كلّف السيد عماد بوقصيعة المصلي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد عماد بوقصيعة المصلي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون