Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 جانفي 2019 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق بالتفقد للمصالح المالية بالمدرسة الوطنية للمالية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 جانفي 2019 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق بالتفقد للمصالح المالية بالمدرسة الوطنية للمالية.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 وخاصة الفصل 17 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1357 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بتنقيح الفصلين 90 و91 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 المتعلقين بإحداث المعهد الوطني للمالية وضبط مهامه،
وعلى الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للمالية،
وعلى الأمر عدد 1359 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بتنظيم مناظرات الدخول وضبط مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للمالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 17 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 14 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق بالتفقد للمصالح المالية،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 1 مارس 2017 المتعلق بضبط النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للمالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للمالية ابتداء من 15 جانفي 2019 ولمدة أربعة أشهر (4) مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق بالتفقد للمصالح المالية.
الفصل 2 ـ يرخص في الترسيم بهذه المرحلة للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية المطالبين بها عملا بأحكام الفصل 12 من قرار وزير المالية المؤرخ في 14 سبتمبر 1999 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بخمسة (5).
الفصل 4 ـ المدير العام للمدرسة الوطنية للمالية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟