قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2018.
كلّفت السيدة سلوى الحمروني، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير الأنشطة الرياضية بالمركب الرياضي ببرج السدرية.
كلّفت السيدة سلوى الحمروني، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير الأنشطة الرياضية بالمركب الرياضي ببرج السدرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون