قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية رؤساء مصالح.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 ديسمبر 2018.
كلف الإطاران الآتي ذكرهما بخطتين وظيفيّتين بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، وفقا لبيانات الجدول التالي:
الإسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
هالة شرميطي متفقد مركزي للمصالح المالية رئيس مصلحة التنسيق مع الهياكل الأخرى بالإدارة الفرعية للتنظيم والتنسيق بإدارة التنظيم والتنسيق بوحدة التنظيم والتنسيق والاتصال بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
حمادي غلاب متفقد مركزي للمصالح المالية رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للحساب العام للسنة المالية وقوانين غلق بإدارة مراقبة الحسابات وغلق بوحدة التفقد ومراقبة الحسابات بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
كلف الإطاران الآتي ذكرهما بخطتين وظيفيّتين بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، وفقا لبيانات الجدول التالي:
الإسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
هالة شرميطي متفقد مركزي للمصالح المالية رئيس مصلحة التنسيق مع الهياكل الأخرى بالإدارة الفرعية للتنظيم والتنسيق بإدارة التنظيم والتنسيق بوحدة التنظيم والتنسيق والاتصال بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
حمادي غلاب متفقد مركزي للمصالح المالية رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للحساب العام للسنة المالية وقوانين غلق بإدارة مراقبة الحسابات وغلق بوحدة التفقد ومراقبة الحسابات بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون