قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2018.
كلف السيد سامي الرايس، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية دار شعبان الفهري ابتداء من أول جوان 2018.
كلف السيد سامي الرايس، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية دار شعبان الفهري ابتداء من أول جوان 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون