قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2018.
كلّف السيد بشير كشبوري، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالمرصد الوطني للشباب.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1042 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد بشير كشبوري، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالمرصد الوطني للشباب.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1042 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون