قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة سيدة السوسي حرم بن ذياب، أخصائي اجتماعي مستشار ومكلفة بمهام مدير مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الشؤون الاجتماعية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة سيدة السوسي حرم بن ذياب، أخصائي اجتماعي مستشار ومكلفة بمهام مدير مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون