قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 ديسمبر 2018.
كلفت الآنسة رانية قاسمي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لجودة الحسابات بقسم محاسبة للجودة بإدارة محاسبة للتدقيق الداخلي والجودة بوحدة محاسبة للرقابة وجودة الخدمات بالأمانة العامة للمصاريف بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت الآنسة رانية قاسمي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لجودة الحسابات بقسم محاسبة للجودة بإدارة محاسبة للتدقيق الداخلي والجودة بوحدة محاسبة للرقابة وجودة الخدمات بالأمانة العامة للمصاريف بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون