Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1979 وخاصة الفصل 34 منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1991، وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1407 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 المتعلق بتنظيم مركز البحث والتكوين البيداغوجي لإطارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 988 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1462 لسنة 1982 المؤرخ في 19 نوفمبر 1982 المتعلق بإحداث وتنظيم مراحل التكوين بمركز البحوث والتكوين البيداغوجي،
وعلى الأمر عدد 679 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جويلية 1983 المتعلق بضبط نظام الدراسة والبرامج وختم الدروس لمرحلة تكوين أساتذة التعليم الشبه الطبي لمركز البحوث والتكوين البيداغوجي،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير أعمال تنظيم وإجراء المناظرات والامتحانات والاختبارات المهنية الإدارية،
وعلى الأمر عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر إلى وزارة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1391 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012، وخاصة الفصل 19 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 26 جويلية 1983 المتعلق بتنظيم مناظرة الدخول إلى مركز البحوث والتكوين البيداغوجي لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة التعليم الشبه الطبي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار كيفية تنظيم المناظرة بالاختبارات للدخول إلى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء المنصوص عليها بالفصل 19 من الأمر عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الفنيون السامون للصحة العمومية المتحصلون على فني سام أو الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في إحدى الاختصاصات المحددة بقرار وزير المتعلق بفتح المناظرة والمترسمون في رتبتهم أو المتحصلون على تخرج مسلمة من معهد عال لعلوم التمريض والذين يثبتون أقدمية سبع (7) سنوات على الأقل في رتبهم.
الفصل 3 ـ يضبط قرار فتح المناظرة المذكور أعلاه :
ـ تاريخ إجراء المناظرة،
ـ العدد الجملي للمراكز المعروضة للتناظر،
ـ عدد المراكز لكل اختصاص ولكل مؤسسة تكوينية،
ـ العنوان الذي توجه إليه ملفات الترشح،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ ترسل ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة الصحة، ويجب أن يتضمن كل ملف الوثائق التالية :
ـ مطلب ترشح يتضمن وجوبا اختصاص التكوين والمؤسسات التكوينية التي يرغب المترشح في التناظر بعنوانها مرتبة حسب الأولوية،
ـ سيرة ذاتية،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية،
ـ قائمة في الخدمات،
ـ نسخة من قرار الترسيم في الرتبة.
ويعتبر لاغيا كل ملف ترشح لم يتضمن كل الوثائق المطلوبة أو يصل بعد غلق قائمة الترشحات ويعتمد في ذلك تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي لوزارة أو ختم البريد.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير الصحة. وتتولى المناظرة خاصة :
ـ دراسة ملفات الترشح واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لمتابعة مرحلة التكوين.
الفصل 6 ـ تشتمل المناظرة على اختبارين (2) :
ـ اختبار كتابي للقبول الأولي :
المدة : 3 ساعات ـ الضارب : 2.
ـ اختبار شفاهي يتمثل في عرض أمام المناظرة :
المدة : (1) ساعة ـ الضارب : 1.
الفصل 7 ـ يتمثل الاختبار الكتابي في مجموعة أسئلة مستمدة من برامج تكوين الممرضين أو الفنيين السامين المدرسة بمؤسسات التعليم شبه الطبي في تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 8 ـ لا يمكن للمترشحين أثناء مدة إجراء الاختبار اعتماد أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 9 ـ تكون أوراق الاختبار الكتابي خفية الاسم قبل عرضها على الإصلاح ويمنح لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
ويعرض الاختبار الكتابي على مصححين اثنين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
وإذا كان الفارق بين العددين يفوق الثلاث (3) نقاط يتم عرض الاختبار على مصحح ثالث، وعندئذ يحتسب العدد النهائي على أساس المعدل الحسابي للأعداد الثلاثة (3) المسندة.
الفصل 10 ـ لا يمكن التصريح بالقبول الأولي لأي مترشح ما لم يتحصل على عدد يساوي أو يفوق على الأقل ثمانية (8) من عشرين (20) في الاختبار الكتابي. ويجب أن يكون عدد المترشحين المصرح بقبولهم في حدود ضعف عدد المراكز المعروضة للتناظر.
الفصل 11 ـ يتمثل الاختبار الشفاهي للقبول النهائي في عرض يدوم عشرين (20) دقيقة تتبعه مناقشة مع أعضاء المناظرة مدتها عشر (10) دقائق بعد إعداد يدوم ثلاثين (30) دقيقة.
يتمثل الاختبار الشفاهي في مجموعة أسئلة مستمدة من برامج تكوين الممرضين أو الفنيين السامين المدرسة بمؤسسات التعليم شبه الطبي في تاريخ إجراء المناظرة. ويتم سحب الاختبار عن طريق القرعة ويجري العرض والمناقشة باللغة الفرنسية.
يمكن أن تتفرع عن المناظرة لجان فرعية حسب عدد المترشحين.
الفصل 12 ـ ينجر عن كل عملية غش أو محاولة غش تتم معاينتها بصفة رسمية طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وتحجير مشاركته لمدة خمس سنوات في أي مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم إعداد مفصل من قبل المراقب أو الممتحن الذي عاين الغش أو محاولة الغش.
الفصل 13 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الاختصاص وحسب الجدارة طبقا لمعدل الأعداد المتحصل عليها.
ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على معدل يساوي عشرة (10) من عشرين (20) على الأقل. وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المعدل العام تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم في الرتبة تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 ـ تتولى المناظرة إعداد قائمتين :
1 ـ قائمة أصلية تتضمن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا، حسب الاختصاص وحسب المؤسسة، لمتابعة مرحلة التكوين، ترتب حسب الجدارة طبقا لمعدل الأعداد المتحصل عليها، وذلك في حدود المراكز المراد سد شغورها.
2 ـ قائمة تكميلية يتم ترتيبها حسب الجدارة في حدود خمسين بالمائة (50% ) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المقبولين نهائيا، المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المقبولين نهائيا والمسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمركز تكوينهم طبقا لأحكام الفصل 16 من هذا القرار. وينتهي العمل بالقائمة التكميلية بعد أجل شهر من تاريخ انطلاق التكوين.
الفصل 15 ـ تعلن الإدارة عن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا لمتابعة مرحلة التكوين وعن القائمة التكميلية وذلك بتعليقها بوزارة الصحة (الوحدة المركزية لتكوين الإطارات) وبمركز الامتحان وبالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
الفصل 16 ـ تستدعي الإدارة المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية عن طريق مراسلات فردية للالتحاق بمركز تكوينهم. وبعد انقضاء أجل سبعة (7) أيام على أقصى تقدير بداية من تاريخ انطلاق التكوين، يتعين على الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، للالتحاق بمركز تكوينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم التحاقهم في الأجل المحدد يتم شطبهم من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية حسب الجدارة.
في صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بتأكيد ترسيمه بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين يمكن تعويضه حسب نفس الإجراءات السابقة.
الفصل 17 ـ يعتبر المترشحون المقبولون نهائيا، طيلة مدة التكوين، في حالة مباشرة ويتقاضون من إدارتهم الأصلية كامل مرتباتهم.
الفصل 18 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير العمومية المؤرخ في 26 جويلية 1983 المشار إليه أعلاه.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟