أمر حكومي عدد 75 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 75 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016.
أبقي السيد حسن الجويني، عامل، بحالة مباشرة في القطاع العمومي ابتداء من 1 أكتوبر 2015 إلى غاية 18 أكتوبر 2015 (للتسوية).
أبقي السيد حسن الجويني، عامل، بحالة مباشرة في القطاع العمومي ابتداء من 1 أكتوبر 2015 إلى غاية 18 أكتوبر 2015 (للتسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون