قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بإنهاء مهام معتمد .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 جانفي 2016.
أنهي تكليف السيد التهامي زروق بمهام معتمد بمعتمدية غنوش ولاية قابس ابتداء من 16 ديسمبر 2015.
أنهي تكليف السيد التهامي زروق بمهام معتمد بمعتمدية غنوش ولاية قابس ابتداء من 16 ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون