أمر حكومي عدد 83 لسنة 2016 مؤرخ في 15 جانفي 2016 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 83 لسنة 2016 مؤرخ في 15 جانفي 2016.
كلفت السيدة سعاد المسعودي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المركز الوطني لزرع النخاع العظمي (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة سعاد المسعودي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المركز الوطني لزرع النخاع العظمي (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون