أمر حكومي عدد 85 لسنة 2016 مؤرخ في 15 جانفي 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 85 لسنة 2016 مؤرخ في 15 جانفي 2016.
أبقي الدكتور حسين السعيدي، طبيب أول للمستشفيات بالمستشفى الجهوي بجندوبة، بحالة مباشرة لمدة سنة بعد سن الستين ابتداء من أول جانفي 2016.
أبقي الدكتور حسين السعيدي، طبيب أول للمستشفيات بالمستشفى الجهوي بجندوبة، بحالة مباشرة لمدة سنة بعد سن الستين ابتداء من أول جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون