قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1979 وخاصة الفصل 34 منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1991، وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1407 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 المتعلق بتنظيم مركز البحث والتكوين البيداغوجي لإطارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 988 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1462 لسنة 1982 المؤرخ في 19 نوفمبر 1982 المتعلق بإحداث وتنظيم مراحل التكوين بمركز البحوث والتكوين البيداغوجي،
وعلى الأمر عدد 679 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جويلية 1983 المتعلق بضبط نظام الدراسة والبرامج وختم الدروس لمرحلة تكوين أساتذة التعليم الشبه الطبي لمركز البحوث والتكوين البيداغوجي،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير أعمال تنظيم وإجراء المناظرات والامتحانات والاختبارات المهنية الإدارية،
وعلى الأمر عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر إلى وزارة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1391 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012، وخاصة الفصل 19 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بتنظيم مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم 23 مارس 2016 والأيام الموالية، مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المراد سد شغورها بثلاث وثلاثين (33) مركزا موزعة كما يلي :
مركز التعيين الاختصاصات عدد المراكز
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات بتونس الأدواتية الجراحية 2
التوليد 3
العلاج الطبيعي 3
العلاج الوظيفي 3
الرعاية الصحية للأطفال 2
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات بسوسة الأدواتية الجراحية 1
العلاج الطبيعي 2
الرعاية الصحية للأطفال 1
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات بالمنستير التصوير الطبي والمداواة بالأشعة 2
التوليد 1
العلاج الطبيعي 1
صنع بدائل الأسنان 2
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات بصفاقس التبنيج والإنعاش 1
الأدواتية الجراحية 2
التوليد 1
التصوير الطبي والمداواة بالأشعة 2
المبصريات والنظارات 1
طب الشيخوخة 3
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 19 فيفري 2016.
الفصل 4 ـ تودع ملفات الترشح مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة أو ترسل عن طريق البريد مضمون الوصول ويرفض كل ملف يرد بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات. ويعتمد في ذلك ختم البريد أو مكتب الضبط المركزي لوزارة الصحة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1979 وخاصة الفصل 34 منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1991، وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1407 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 المتعلق بتنظيم مركز البحث والتكوين البيداغوجي لإطارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 988 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1462 لسنة 1982 المؤرخ في 19 نوفمبر 1982 المتعلق بإحداث وتنظيم مراحل التكوين بمركز البحوث والتكوين البيداغوجي،
وعلى الأمر عدد 679 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جويلية 1983 المتعلق بضبط نظام الدراسة والبرامج وختم الدروس لمرحلة تكوين أساتذة التعليم الشبه الطبي لمركز البحوث والتكوين البيداغوجي،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير أعمال تنظيم وإجراء المناظرات والامتحانات والاختبارات المهنية الإدارية،
وعلى الأمر عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر إلى وزارة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1391 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012، وخاصة الفصل 19 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بتنظيم مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم 23 مارس 2016 والأيام الموالية، مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المراد سد شغورها بثلاث وثلاثين (33) مركزا موزعة كما يلي :
مركز التعيين الاختصاصات عدد المراكز
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات بتونس الأدواتية الجراحية 2
التوليد 3
العلاج الطبيعي 3
العلاج الوظيفي 3
الرعاية الصحية للأطفال 2
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات بسوسة الأدواتية الجراحية 1
العلاج الطبيعي 2
الرعاية الصحية للأطفال 1
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات بالمنستير التصوير الطبي والمداواة بالأشعة 2
التوليد 1
العلاج الطبيعي 1
صنع بدائل الأسنان 2
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات بصفاقس التبنيج والإنعاش 1
الأدواتية الجراحية 2
التوليد 1
التصوير الطبي والمداواة بالأشعة 2
المبصريات والنظارات 1
طب الشيخوخة 3
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 19 فيفري 2016.
الفصل 4 ـ تودع ملفات الترشح مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة أو ترسل عن طريق البريد مضمون الوصول ويرفض كل ملف يرد بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات. ويعتمد في ذلك ختم البريد أو مكتب الضبط المركزي لوزارة الصحة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون