أمر حكومي عدد 87 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 87 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016.
أبقي السيد عبد الفتاح عبيد، أخصائي اجتماعي عام، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول فيفري 2016.
أبقي السيد عبد الفتاح عبيد، أخصائي اجتماعي عام، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول فيفري 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون