قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام لبلدية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2016.
أنهي تكليف السيد لطفي البلطاجي، متصرف مستشار، من مهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية حمام الأنف.
أنهي تكليف السيد لطفي البلطاجي، متصرف مستشار، من مهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية حمام الأنف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون