قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بإنهاء مهام معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2016.
أنهي تكليف السيد إبراهيم الضوافلي بمهام معتمد أول بولاية قبلي بطلب منه ابتداء من 3 أوت 2015.
أنهي تكليف السيد إبراهيم الضوافلي بمهام معتمد أول بولاية قبلي بطلب منه ابتداء من 3 أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون