قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 2010 والمتعلق بضبط سجلات ترقيم الحيوانات وطريقة الترقيم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 2010 والمتعلق بضبط سجلات ترقيم الحيوانات وطريقة الترقيم.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لـــــسنة 2005 الـمؤرخ في 18 أكتـــوبر 2005 المتعلّق بتربية الماشية و بالمنتجات الحيوانية كما هو منقح بالقانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 والمتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة و خاصّة الفصل 10 منه،
وعلى الأمــــر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بمشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته و آخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة و الموارد المائية المؤرخ في 11 جانفي 2007 المتعلق بضبط الشروط الفنية و الصحية لنقل الحيوانات المعنية بالترقيم،
وعلى قرار وزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 20 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط سجلات ترقيم الحيوانات وطريقة الترقيم،
وعلى قرار وزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 3 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط قائمة الحيوانات المعنية بالترقيم.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يُلغى الفصل الأول من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط سجلات ترقيم الحيوانات وطريقة الترقيم المشار إليه أعلاه ويُعوّض بما يلي :
الفصل الأول (جديد) : يتعين على كل مالك أو مربّ أن يقوم بترقيم حيواناته من الفصائل التالية : الأبقار والأغنام والماعز والإبل والأرانب والنحل.
الفصل 2 ـ يُضاف " القسم الأول " بعنوان إجراءات ترقيم الأبقار والأغنام والماعز والإبل والأرانب مباشرة إثر الفصل الأول من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 2010 المشار إليه أعلاه والقسم الثاني بعنوان " إجراءات ترقيم خلايا النحل وكيفية ضبط سجلاته" مباشرة إثر الفصل 12 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - يُضاف إلى القســم الثاني المنصـــوص عليه بالفصل 3 من هذا القرار الفصلين 13 و14 كما يلي :
الفصل 13 - يخضع ترقيم خلايا النحل وضبط سجلاته إلى الإجراءات التالية :
ـ ترقيم صندوق التربية طبقا للملحق عدد 16،
ـ ترسيم المالك أو المربي بالسجل الوطني لمربي النحل طبقا للملحق عدد 17،
ـ التصريح بخلايا النحل غير مرقمة من قبل النحال طبقا للملحق عدد 18 وتسليمه قائمة الرموز لاستكمال عملية الترقيم،
ـ منح مربي النحل في الترقيم الجماعي لخلايا النحل طبقا للملحق عدد 19،
ـ مسك مربي النحل دفتر خــاص لتسجيل معطيات ترقيـــــم خلايا النحل يسمى " الدفتر الرسمي لمتابعة المنحل " طبقا للملحق عدد 20،
ـ تسجيل خلايا النحل المرقمة والمعطيات المتعلقة بها ضمن قاعدة بيانات معلوماتية يتم إعدادها والتصرف فيها من قبل المؤسسة المكلفة بالإشراف على ترقيم حيوانات التربية.
الفصل 14 - يتعين على كل مربي نحل التصريح بعدد خلايا النحل التي في حوزته ومواقعها مرة في السنة لدى المصالح البيطرية أو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا خلال الفترة المتراوحة بين أول سبتمبر وموفى شهر أكتوبر وذلك بتعمير التصريح السنوي المخصص للغرض طبقا للملحق عدد 21.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار والملاحق المصاحبة له بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
الملحق عدد 16
في ترقيم صندوق التربية
الترقيم بالنسبة إلى خلايا النحل :
ـ تتم عملية الترقيم من طرف مربي النحل على الواجهة الأمامية لصندوق التربية برمز يتكون من 8 أرقام كما هو مبين بالجدول التالي :
رمز النحال رمز المعتمدية رمز الولاية
0000 00 00
وذلك طبقا للقائمة المسلمة من طرف المؤسسة المكلفة بترقيم حيوانات التربية. كما يتم اعتماد مقر سكني للنحال لتحديد الولاية والمعتمدية.
الملحق عدد 17
السجل الوطني لمربي النحل
العدد الرتبي معرف المربي الاسم و اللقب العنوان الهاتف البريد الالكتروني عدد خلايا النحل
الأشخاص الطبيعيون
عدد ب.ت.و الأشخاص المعنويون
م.ج
الملحق عدد 18
تصريح بخلايا النحل غير المرقمة و مكانها
أني الممضي أسفله : الاسم ............................................ اللقب .......................................
صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد
الولاية :.........................المعتمدية............................................العمادة......................
العنوان :..............................................................................................................
الهاتف :.......................................................البريد الالكتروني .....................................
أصرح بحوزة هذا العدد ...............من خلايا النحل الغير مرقمة و الموزعة كما يلي
المناحل المكان عدد خلايا النحل
منحل عدد 1
منحل عدد 2
منحل عدد 3
منحل عدد 4
منحل عدد 5
منحل عدد 6
منحل عدد 7
منحل عدد 8
منحل عدد 9
منحل عدد 10
في ................يوم .................
إمضاء النحال
الملحق عدد 19
ترقيم جماعي لخلايا النحل
إني الممضي أسفله .....................أشهد أن :
النحال : الاسم ..........................................اللقب ...............................................
بطاقة تعريف وطنية عدد
الولاية : ......................................... رمز الولاية
المعتمدية.......................................رمز المعتمدية
قد قام بترقيم خلايا النحل التي على ملكه و عددها .......... والتي تحمل الأرقام المدرجة بالجدول التالي و أنه قام بتدوين جميع المعطيات طبقا للدفتر الرسمي الخاص بتسجيل عمليات الترقيم الموجود بحوزته.
العدد الرتبي للخلية الأرقام المسندة من قبل الإدارة الأرقام المنقوشة على بيوت التربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بــ ................يوم .................
الإمضاء
الملحق عدد 20
الدفتر الرسمي لمتابعة المنحل
رمز مربي النحل : ....................
بطاقة عدد 1 : خلية عدد .................. المنشأ : (رمز المزود أو رقم الخلية الآم)..........................
تاريخ التدخل نوعية التدخل مكان التدخل الملاحظات
الملحق عدد 21
التصريح السنوي لخلايا النحل و مكانها
أني الممضي أسفله : الاسم ............................................ اللقب ......................................................
صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد
الولاية :...........................المعتمدية ............................................العمادة ..................................
العنوان :..............................................................................................................................
الهاتف :.......................................................البريد الالكتروني ....................................................
أصرح بحوزة هذا العدد ...............من خلايا النحل لسنة........... و الموزعة كما يلي
المناحل المكان عدد خلايا النحل
منحل عدد 1
منحل عدد 2
منحل عدد 3
منحل عدد 4
منحل عدد 5
منحل عدد 6
منحل عدد 7
منحل عدد 8
منحل عدد 9
منحل عدد 10
بــ ................يوم .................
الإمضاء
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لـــــسنة 2005 الـمؤرخ في 18 أكتـــوبر 2005 المتعلّق بتربية الماشية و بالمنتجات الحيوانية كما هو منقح بالقانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 والمتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة و خاصّة الفصل 10 منه،
وعلى الأمــــر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بمشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته و آخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة و الموارد المائية المؤرخ في 11 جانفي 2007 المتعلق بضبط الشروط الفنية و الصحية لنقل الحيوانات المعنية بالترقيم،
وعلى قرار وزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 20 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط سجلات ترقيم الحيوانات وطريقة الترقيم،
وعلى قرار وزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 3 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط قائمة الحيوانات المعنية بالترقيم.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يُلغى الفصل الأول من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط سجلات ترقيم الحيوانات وطريقة الترقيم المشار إليه أعلاه ويُعوّض بما يلي :
الفصل الأول (جديد) : يتعين على كل مالك أو مربّ أن يقوم بترقيم حيواناته من الفصائل التالية : الأبقار والأغنام والماعز والإبل والأرانب والنحل.
الفصل 2 ـ يُضاف " القسم الأول " بعنوان إجراءات ترقيم الأبقار والأغنام والماعز والإبل والأرانب مباشرة إثر الفصل الأول من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 2010 المشار إليه أعلاه والقسم الثاني بعنوان " إجراءات ترقيم خلايا النحل وكيفية ضبط سجلاته" مباشرة إثر الفصل 12 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - يُضاف إلى القســم الثاني المنصـــوص عليه بالفصل 3 من هذا القرار الفصلين 13 و14 كما يلي :
الفصل 13 - يخضع ترقيم خلايا النحل وضبط سجلاته إلى الإجراءات التالية :
ـ ترقيم صندوق التربية طبقا للملحق عدد 16،
ـ ترسيم المالك أو المربي بالسجل الوطني لمربي النحل طبقا للملحق عدد 17،
ـ التصريح بخلايا النحل غير مرقمة من قبل النحال طبقا للملحق عدد 18 وتسليمه قائمة الرموز لاستكمال عملية الترقيم،
ـ منح مربي النحل في الترقيم الجماعي لخلايا النحل طبقا للملحق عدد 19،
ـ مسك مربي النحل دفتر خــاص لتسجيل معطيات ترقيـــــم خلايا النحل يسمى " الدفتر الرسمي لمتابعة المنحل " طبقا للملحق عدد 20،
ـ تسجيل خلايا النحل المرقمة والمعطيات المتعلقة بها ضمن قاعدة بيانات معلوماتية يتم إعدادها والتصرف فيها من قبل المؤسسة المكلفة بالإشراف على ترقيم حيوانات التربية.
الفصل 14 - يتعين على كل مربي نحل التصريح بعدد خلايا النحل التي في حوزته ومواقعها مرة في السنة لدى المصالح البيطرية أو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا خلال الفترة المتراوحة بين أول سبتمبر وموفى شهر أكتوبر وذلك بتعمير التصريح السنوي المخصص للغرض طبقا للملحق عدد 21.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار والملاحق المصاحبة له بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
الملحق عدد 16
في ترقيم صندوق التربية
الترقيم بالنسبة إلى خلايا النحل :
ـ تتم عملية الترقيم من طرف مربي النحل على الواجهة الأمامية لصندوق التربية برمز يتكون من 8 أرقام كما هو مبين بالجدول التالي :
رمز النحال رمز المعتمدية رمز الولاية
0000 00 00
وذلك طبقا للقائمة المسلمة من طرف المؤسسة المكلفة بترقيم حيوانات التربية. كما يتم اعتماد مقر سكني للنحال لتحديد الولاية والمعتمدية.
الملحق عدد 17
السجل الوطني لمربي النحل
العدد الرتبي معرف المربي الاسم و اللقب العنوان الهاتف البريد الالكتروني عدد خلايا النحل
الأشخاص الطبيعيون
عدد ب.ت.و الأشخاص المعنويون
م.ج
الملحق عدد 18
تصريح بخلايا النحل غير المرقمة و مكانها
أني الممضي أسفله : الاسم ............................................ اللقب .......................................
صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد
الولاية :.........................المعتمدية............................................العمادة......................
العنوان :..............................................................................................................
الهاتف :.......................................................البريد الالكتروني .....................................
أصرح بحوزة هذا العدد ...............من خلايا النحل الغير مرقمة و الموزعة كما يلي
المناحل المكان عدد خلايا النحل
منحل عدد 1
منحل عدد 2
منحل عدد 3
منحل عدد 4
منحل عدد 5
منحل عدد 6
منحل عدد 7
منحل عدد 8
منحل عدد 9
منحل عدد 10
في ................يوم .................
إمضاء النحال
الملحق عدد 19
ترقيم جماعي لخلايا النحل
إني الممضي أسفله .....................أشهد أن :
النحال : الاسم ..........................................اللقب ...............................................
بطاقة تعريف وطنية عدد
الولاية : ......................................... رمز الولاية
المعتمدية.......................................رمز المعتمدية
قد قام بترقيم خلايا النحل التي على ملكه و عددها .......... والتي تحمل الأرقام المدرجة بالجدول التالي و أنه قام بتدوين جميع المعطيات طبقا للدفتر الرسمي الخاص بتسجيل عمليات الترقيم الموجود بحوزته.
العدد الرتبي للخلية الأرقام المسندة من قبل الإدارة الأرقام المنقوشة على بيوت التربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بــ ................يوم .................
الإمضاء
الملحق عدد 20
الدفتر الرسمي لمتابعة المنحل
رمز مربي النحل : ....................
بطاقة عدد 1 : خلية عدد .................. المنشأ : (رمز المزود أو رقم الخلية الآم)..........................
تاريخ التدخل نوعية التدخل مكان التدخل الملاحظات
الملحق عدد 21
التصريح السنوي لخلايا النحل و مكانها
أني الممضي أسفله : الاسم ............................................ اللقب ......................................................
صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد
الولاية :...........................المعتمدية ............................................العمادة ..................................
العنوان :..............................................................................................................................
الهاتف :.......................................................البريد الالكتروني ....................................................
أصرح بحوزة هذا العدد ...............من خلايا النحل لسنة........... و الموزعة كما يلي
المناحل المكان عدد خلايا النحل
منحل عدد 1
منحل عدد 2
منحل عدد 3
منحل عدد 4
منحل عدد 5
منحل عدد 6
منحل عدد 7
منحل عدد 8
منحل عدد 9
منحل عدد 10
بــ ................يوم .................
الإمضاء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون