Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 102 لسنة 2016 مؤرخ في 19 جانفي 2016 يتعلق بإبطال العمل بالأوامر التي تمنح الشخصية المدنية للمجموعات بمعتمديتي تالة وجدليان من ولاية القصرين وبإخراج الأراضي التي في تصرفها من نظام الأراضي الإشتراكية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 102 لسنة 2016 مؤرخ في 19 جانفي 2016 يتعلق بإبطال العمل بالأوامر التي تمنح الشخصية للمجموعات بمعتمديتي تالة وجدليان من ولاية القصرين وبإخراج الأراضي التي في تصرفها من نظام الأراضي الإشتراكية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الاساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 وبالقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالقانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 327 لسنة 1965 المؤرخ في 2 جويلية 1965 المتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1964 المذكور أعلاه كيفما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 327 لسنة 1981 المؤرخ في 10 مارس 1981 وبالأمر عدد 894 لسنة 1988 المؤرخ في 29 أفريل 1988 وبالأمر عدد 1229 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995،
وعلى الأمر عدد 1174 لسنة 1988 المؤرخ في 23 جوان 1988 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة فج تربح بمعتمدية جدليان من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الإشتراكية،
وعلى الأمر عدد 1221 لسنة 1988 المؤرخ في 23 جوان 1988 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة سيدي سهيل بمعتمدية تالة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الإشتراكية،
وعلى الأمر عدد 1222 لسنة 1988 المؤرخ في 23 جوان 1988 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة زلفان بمعتمدية تالة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الإشتراكية،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1988 المؤرخ في 28 جوان 1988 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة الحمادنة بمعتمدية جدليان من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الإشتراكية،
وعلى الأمر عدد 1322 لسنة 1988 المؤرخ في 28 جوان 1988 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة الحماد بمعتمدية تالة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الإشتراكية،
وعلى الأمر عدد 1323 لسنة 1988 المؤرخ في 28 جوان 1988 المتعلق بنمح الشخصية لمجموعة أولاد علي بمعتمدية تالة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الإشتراكية،
وعلى الأمر عدد 1324 لسنة 1988 المؤرخ في 28 جوان 1988 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة أولاد غيدة بمعتمدية تالة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الإشتراكية،
وعلى الأمر عدد 1325 لسنة 1988 المؤرخ في 28 جوان 1988 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة ولجة الظل بمعتمدية تالة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الإشتراكية،
وعلى الأمر عدد 1455 لسنة 1988 المؤرخ في 28 جويلية 1988 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة الجوى بمعتمدية تالة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الإشتراكية،
وعلى الأمر عدد 1457 لسنة 1988 المؤرخ في 28 جويلية 1988 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة وادي الرشح بمعتمدية تالة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الإشتراكية،
وعلى الأمر عدد 1505 لسنة 1988 المؤرخ في 6 أوت 1988 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة جدليان بمعتمدية جدليان من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الإشتراكية،
وعلى الأمر عدد 1506 لسنة 1988 المؤرخ في 6 أوت 1988 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة بولحناش بمعتمدية تالة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الإشتراكية،
وعلى الأمر عدد 1507 لسنة 1988 المؤرخ في 6 أوت 1988 المتعلق بمنح الشخصية لمجموعة الشافعي بمعتمدية تالة من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الإشتراكية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى محضر جلسة يوم الاثنين 7 ديسمبر 2015 للجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الإشتراكية والمذكور أعلاه.
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أبطل العمل بمقتضيات الأمر عدد 1174 لسنة 1988 المؤرخ في 23 جوان 1988 والأمر عدد 1221 لسنة 1988 المؤرخ في 23 جوان 1988 والأمر عدد 1222 لسنة 1988 المؤرخ في 23 جوان 1988 والأمر عدد 1321 لسنة 1988 المؤرخ في 28 جوان 1988 والأمر عدد 1322 لسنة 1988 المؤرخ في 28 جوان 1988 والأمر عدد 1323 لسنة 1988 المؤرخ في 28 جوان 1988 والأمر عدد 1324 لسنة 1988 المؤرخ في 28 جوان 1988 والأمر عدد 1325 لسنة 1988 المؤرخ في 28 جويلية 1988 والأمر عدد 1455 لسنة 1988 المؤرخ في 28 جويلية 1988 والأمر عدد 1457 لسنة 1988 المؤرخ في 6 أوت 1988 والأمر عدد 1505 لسنة 1988 المؤرخ في 6 أوت 1988 والأمر عدد 1506 لسنة 1988 المؤرخ في 6 أوت 1988 والأمر عدد 1507 لسنة 1988 المؤرخ في 6 أوت 1988 المتعلقة بمنح الشخصية لمجموعات فج تربح وسيدي سهيل وزلفان والحمادنة والحماد وأولاد علي وأولاد غيدة وولجة الظل والجوى ووادي الرشح وجدليان وبولحناش والشافعي بمعتمديتي تالة وجديان من ولاية القصرين ووضع الأراضي التي في تصرفها تحت نظام الأراضي الإشتراكية.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأعمال المتعلقة بالإسناد على وجه الملكية الخاصة للأراضي الإشتراكية التي في تصرف المجموعات المذكورة والتي لم تصدر في شأنها أوامر إسناد.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟