أمر حكومي عدد 96 لسنة 2016 مؤرخ في 11جانفي 2016 يتعلق يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 96 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016.
منح السيد عامر بشير استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 31 جويلية 2015.
منح السيد عامر بشير استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 31 جويلية 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون