قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام ولاية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2016.
كلّف السيد طارق الغضباني بمهام كاتب عام بولاية جندوبة ابتداء من 15 سبتمبر 2015.
كلّف السيد طارق الغضباني بمهام كاتب عام بولاية جندوبة ابتداء من 15 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون