أمر حكومي عدد 97 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 والمتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 97 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 والمتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بضبط النظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3333 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009 المتعلق بضبط مخططات التدخل والوسائل المسخرة لمساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر،
وعلى الأمر عدد 771 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 المتعلق بإحداث خلايا للإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 47 من الأمر عدد 410 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 47 (جديد) ـ يكلف مكتب الدراسات وتنسيق البحث والإنقاذ خاصة بما يلي :
ـ التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بالملفات التي تعرض على اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ،
ـ متابعة أداء الهيئات المتدخلة في التمارين والعمليات البيضاء المتعلقة بمجال البحث والإنقاذ والمساهمة في تقييمها وإعلام اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ بذلك،
ـ اقتراح التعديلات المتعلقة بمخططات التدخل للبحث والإنقاذ على اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ لدراستها،
ـ إعداد الإجراءات العملياتية في مجال البحث والإنقاذ،
ـ التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية وهياكل البحث والإنقاذ الأجنبية والإدارات الوطنية في إطار الاتفاقيات المبرمة في الغرض،
ـ إعداد إجراءات وتراتيب البحث والإنقاذ بما في ذلك إجراءات خدمة التنبيه،
ـ إعداد برامج التكوين في مجال البحث والإنقاذ بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ إعداد برامج تدقيق وتفقد للهياكل العاملة في مجال البحث والإنقاذ.
ولهذا الغرض فهو يشتمل على الهياكل التالية :
الإدارة الفرعية للتنسيق والدراسات وتضم :
ـ مصلحة التخطيط والدراسات،
ـ مصلحة التنسيق والمراقبة.
ويسير مكتب الدراسات وتنسيق البحث والإنقاذ ضابط سام تابع لجيش الطيران برتبة رائد أو برتبة أعلى يتم إلحاقه بوزارة النقل وتكون له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الفصل 2 ـ وزير النقل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير النقل
محمود بن مضان رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بضبط النظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3333 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009 المتعلق بضبط مخططات التدخل والوسائل المسخرة لمساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر،
وعلى الأمر عدد 771 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 المتعلق بإحداث خلايا للإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 47 من الأمر عدد 410 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 47 (جديد) ـ يكلف مكتب الدراسات وتنسيق البحث والإنقاذ خاصة بما يلي :
ـ التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بالملفات التي تعرض على اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ،
ـ متابعة أداء الهيئات المتدخلة في التمارين والعمليات البيضاء المتعلقة بمجال البحث والإنقاذ والمساهمة في تقييمها وإعلام اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ بذلك،
ـ اقتراح التعديلات المتعلقة بمخططات التدخل للبحث والإنقاذ على اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ لدراستها،
ـ إعداد الإجراءات العملياتية في مجال البحث والإنقاذ،
ـ التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية وهياكل البحث والإنقاذ الأجنبية والإدارات الوطنية في إطار الاتفاقيات المبرمة في الغرض،
ـ إعداد إجراءات وتراتيب البحث والإنقاذ بما في ذلك إجراءات خدمة التنبيه،
ـ إعداد برامج التكوين في مجال البحث والإنقاذ بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ إعداد برامج تدقيق وتفقد للهياكل العاملة في مجال البحث والإنقاذ.
ولهذا الغرض فهو يشتمل على الهياكل التالية :
الإدارة الفرعية للتنسيق والدراسات وتضم :
ـ مصلحة التخطيط والدراسات،
ـ مصلحة التنسيق والمراقبة.
ويسير مكتب الدراسات وتنسيق البحث والإنقاذ ضابط سام تابع لجيش الطيران برتبة رائد أو برتبة أعلى يتم إلحاقه بوزارة النقل وتكون له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الفصل 2 ـ وزير النقل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير النقل
محمود بن مضان رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون