قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتسمية معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2016.
كلّف السيد محمد صدقي بوعون بمهام معتمد أول بولاية قابس ابتداء من 15 سبتمبر 2015.
كلّف السيد محمد صدقي بوعون بمهام معتمد أول بولاية قابس ابتداء من 15 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون