قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بإنهاء مهام معتمد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 جانفي 2016.
أنهي تكليف السيد زياد الحربي بمهام معتمد بمعتمدية بنبلة ولاية المنستير بطلب منه ابتداء من 21 ديسمبر 2015.
أنهي تكليف السيد زياد الحربي بمهام معتمد بمعتمدية بنبلة ولاية المنستير بطلب منه ابتداء من 21 ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون