Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 99 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط الجداول التعريفية لمبالغ الصلح المنصوص عليه بمجلة الموانئ البحرية بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة بالملك العمومي للموانئ البحرية التجارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 99 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط الجداول التعريفية لمبالغ المنصوص عليه بمجلة الموانئ البحرية بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة بالملك العمومي للموانئ البحرية التجارية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 145 منها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط مبالغ بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها بمجلة الموانئ البحرية، المرتكبة بالملك العمومي للموانئ البحرية التجارية والتي يمكن إجراء بشأنها على النحو التالي :
I ـ جدول تعريفي لمبالغ بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة بالملك العمومي للموانئ البحرية التجارية والتي يمكن إجراء بشأنها طبقا للفقرة الأولى من الفصل 143 من مجلة الموانئ البحرية :
الفصل الجريمة المنصوص عليها قانونا مبلغ
الفصل 57 فقرة أولى عدم مبادرة مالك أو مستغل سفينة تجارية غرقت أو جنحت بمياه الميناء أو توابعه بتعويمها أو رفعها أو نقلها حالا بعد موافقة السلطة المينائية على الطريقة المتبعة لإنجاز التعويم أو الرفع. خطية من خمسة آلاف (5000) إلى عشرة آلاف (10000) دينار. خمسة آلاف (5000) دينار
الفصل 58 فقرة ثانية إلقاء المرساة بدائرة تحرك الأضواء العائمة أو المنارات أو العوامات. خطية من مائتي (200) إلى ألف (1000) دينار. مائتا (200) دينار
الفصل 59 عدم قيام قائد السفينة الذي تسببت سفينته في إغراق أو تحويل أو إلحاق ضرر بضوء عائم أو منارة أو عوامة بإعلام السلطة المينائية بأسرع وسيلة ممكنة. خطية من مائة (100) إلى خمسمائة (500) دينار. مائة (100) دينار
الفصل 62 إلحاق أي ضرر بالبنية الأساسية والمنشآت المينائية. خطية من خمسمائة (500) إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار. خمسمائة (500) دينار
إلقاء الأشياء أو البضائع من السفينة أو العربات على المسطحات.
الفصل 63 شحن أو تفريغ بضائع يمكن أن تلحق أضرارا بالبنية الأساسية وبالمنشآت المينائية دون الحصول على ترخيص من السلطة المينائية. خطية من خمسمائة (500) إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار. خمسمائة (500) دينار

II ـ جدول تعريفي لمبالغ بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة بالملك العمومي للموانئ البحرية التجارية والتي يمكن إجراء بشأنها طبقا للفقرة الثانية من الفصل 143 من مجلة الموانئ البحرية :
الفصل الجريمة المنصوص عليها قانونا مبلغ
الفصل 28 فقرة ثانية دخول السفن التجارية إلى الموانئ البحرية التجارية أو الخروج منها أو التنقل داخلها دون ترخيص من السلطة المينائية أو من مستغل الميناء. خطية من خمسة آلاف (5000) إلى عشرة آلاف (10000) دينار. خمسة آلاف (5000) دينار
الفصل 32 فقرة أولى عدم التزام قائد السفينة أثناء قيامه بالمناورات بالميناء بقواعد تفادي الحوادث والتصادم بالبحر. خطية من خمسمائة (500) إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار. خمسمائة (500) دينار
الفصل 32 فقرة ثالثة إقدام قائد السفينة على الرسو خارج الأماكن المخصصة للغرض. خطية من مائتي (200) إلى ألف (1000) دينار. مائتا (200) دينار
المساس بحرية الملاحة بالأحواض وبمناطق الإرساء المكشوفة وبقنال الميناء.
الفصل 33 المطة الثانية من الفقرة الأولى إلقاء المرساة بقنال العبور وبالمضيقات وبمداخل الموانئ البحرية التجارية أو على مقربة منها وبالمناطق المخصصة لتخزين مواد الجهر وبكل مكان من شأنه أن يعطل أو يحول دون حرية وسلامة وأمن الملاحة والمرافق المينائية. خطية من خمسة آلاف (5000) إلى عشرة آلاف (10000) دينار. خمسة آلاف (5000) دينار
الفصل 33 الفقرة الثانية عدم قيام قائد السفينة الذي اضطر بفعل القوة القاهرة إلى إلقاء المرساة بالمناطق المحجرة بـ :
ـ إعلام السلطة المينائية ومستغل الميناء حالا.
ـ أو استخدام الإشارات المناسبة.
ـ أو اتخاذ كل الإجراءات لحماية البيئة. خطية من عشرين (20) إلى ستين (60) دينار. عشرون (20) دينار
الفصل 33 الفقرة الرابعة عدم قيام قائد السفينة بإعلام السلطة المينائية حالا بضياع الأجسام الجامدة كالمرساة والسلاسل التي وقعت بمياه الميناء وتوابعه. خطية من عشرين (20) إلى ستين (60) دينار. عشرون (20) دينار
الفصل 36 عدم اتخاذ قائد السفينة التدابير الضرورية التي تحول دون نزول القوارض من السفينة إلى سطح الأرض أو صعودها إليها. خطية من مائتي (200) إلى ألف (1000) دينار. مائتا (200) دينار
الفصل 41 فقرة أولى صنع السفن أو إصلاحها أو تحطيمها في غير الأماكن المخصصة لذلك بالميناء. خطية من خمسمائة (500) إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار. خمسمائة (500) دينار
الفصل 41 فقرة ثالثة تجربة محركات ومراوح السفن الراسية بالميناء دون ترخيص من السلطة المينائية. خطية من مائتي (200) إلى ألف (1000) دينار. مائتا (200) دينار
الفصل 42 فقرة أولى تعاطي السباحة أو الغوص أو الصيد أو ممارسة الرياضة البحرية بالموانئ البحرية التجارية دون ترخيص استثنائي من السلطة المينائية. خطية من عشرين (20) إلى ستين (60) دينار. عشرون (20) دينار
الفصل 43 المطة الأولى إشعال النار على الأرصفة والمساحات غير المسقفة دون ترخيص من السلطة المينائية. خطية من خمسمائة (500) إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار. خمسمائة (500) دينار
الفصل 43 المطة الثانية القيام بعمليات تنظيف مولدات البخار وقنوات المداخن أو الغازات على متن السفن بالموانئ البحرية التجارية. خطية من مائة (100) إلى خمسمائة (500) دينار. مائة (100) دينار
الفصل 43 المطة الثالثة القيام بأشغال قد ينتج عنها إفراز غازات ملوثة للهواء. خطية من مائة (100) إلى خمسمائة (500) دينار. مائة (100) دينار
الفصل 43 المطة الرابعة استعمال معدات أو أجهزة من شأنها أن تسبب حريقا أو انفجارا. خطية من خمسمائة (500) إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار. خمسمائة (500) دينار
الفصل 44 فقرة ثانية وقوف العربات أو معدات شحن وتفريغ البضائع في غير الأماكن المخصصة لها بالميناء. خطية من عشرين (20) إلى ستين (60) دينار. عشرون (20) دينار
الفصل 47 المطة الأولى إلقاء مياه ملوثة أو مستعملة أو مواد خطرة أو مضرّة بالصحة أو بسلامة البيئة بمياه الميناء وتوابعه. خطية من خمسمائة (500) إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار. خمسمائة (500) دينار
الفصل 47 المطة الثانية إلقاء الأتربة أو الأنقاض أو الحطام أو النفايات أو أية مواد أو بضائع بمياه الميناء وتوابعه. خطية من مائتي (200) إلى ألف (1000) دينار. مائتا (200) دينار
الفصل 47 المطة الثالثة شحن وتفريغ مواد هشة أو قابلة للتفتت أو نقلها من سفينة إلى أخرى دون ترخيص مسبق من السلطة المينائية. خطية من مائة (100) إلى خمسمائة (500) دينار. مائة (100) دينار
الفصل 52 فقرة ثانية شحن وتفريغ مياه صوابير السفن داخل الميناء دون ترخيص من السلطة المينائية. خطية من خمسمائة (500) إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار. خمسمائة (500) دينار
الفصل 53 فقرة ثالثة عدم قيام مستغل الميناء بإعلام السلطات المختصة عند حدوث طارئ يستوجب تطبيق خطط التدخل العاجل بالملك العمومي للموانئ. خطية من مائة (100) إلى خمسمائة (500) دينار. مائة (100) دينار
الفصل 61 عدم قيام قائد السفينة أو المرشد بإعلام السلطة المينائية بأسرع وسيلة ممكنة بفقدان أو انحراف العوامات والمنارات وبأي خلل في اشتغال أضوائها وبصفة عامة بكل خلل ظاهر يتعلق بها. خطية من مائة (100) إلى خمسمائة (500) دينار. مائة (100) دينار
الفصل 68 فقرة أخيرة القيام بعملية جرّ داخل الميناء أو توابعه دون ترخيص من السلطة المينائية أو من مستغل الميناء. خطية من خمسمائة (500) إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار. خمسمائة (500) دينار
الفصل 69 عدم لجوء قائد السفينة إلى خدمات شد وفك رباط السفن التي ترسو بالموانئ البحرية التجارية. خطية من مائتي (200) إلى ألف (1000) دينار. مائتا (200) دينار
الفصل 72 التدخين أو إشعال النار داخل عنابر السفن التجارية أو على سطحها منذ دخولها إلى الميناء وداخل المخازن وبالمساحات غير المسقفة التي توجد بها البضائع. خطية من ألف (1000) إلى خمسة آلاف (5000) دينار. ألف (1000) دينار
الفصل 73 فقرة أولى دخول الأشخاص إلى حرم الموانئ البحرية التجارية دون ترخيص من السلطة المينائية. خطية من عشرين (20) إلى ستين (60) دينار. عشرون (20) دينار
الفصل 76 شحن البضائع الخطرة وتفريغها وضخها ونقلها من سفينة إلى أخرى دون ترخيص مسبق من السلطة المينائية. خطية من ألف (1000) إلى خمسة آلاف (5000) دينار. ألف (1000) دينار
الفصل 77 فقرة أولى القيام بعمليات شحن البضائع الخطرة وتفريغها وخزنها بالموانئ البحرية التجارية دون مراعاة قواعد السلامة. خطية من خمسة آلاف (5000) إلى عشرة آلاف (10000) دينار. خمسة آلاف (5000) دينار
الفصل 78 فقرة أولى إبقاء البضائع الخطرة بالموانئ البحرية التجارية. خطية من خمسمائة (500) إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار. خمسمائة (500) دينار
الفصل 80 شحن وتفريغ البضائع السائبة والقابلة للانتشار في الهواء دون اتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تحول دون انبعاث الغبار الكثيف أو تلويث الفضاء أو انتشار هذه المواد خارج فتحات التفريغ والأشرطة الناقلة الثابتة أو المتحركة. خطية من خمسمائة (500) إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار. خمسمائة (500) دينار
الفصل 120 فقرة أولى عدم قيام كل من يتعاطى نشاطا بالميناء طبقا لأحكام الفصل 119 من مجلة الموانئ البحرية بتأمين مسؤوليته الناجمة عن نشاطه بالميناء وعن الحريق. خطية من مائة (100) إلى خمسمائة (500) دينار. مائة (100) دينار


الفصل 2 ـ وزير النقل ووزير العدل بالنيابة ووزير المالية مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور وزير العدل بالنيابة
فرحات الحرشاني
وزير المالية
سليم شاكر
وزير النقل
محمود بن مضان رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟