قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2016.
أنهي تكليف السيد عبد المطلب بن سالم، واعظ أول، بمهام رئيس مصلحة تفقد وتقييم أنشطة الكتاتيب وبرامج التوعية والإرشاد الديني بالتفقدية العامة للشؤون الدينية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 14 أوت 2015.
أنهي تكليف السيد عبد المطلب بن سالم، واعظ أول، بمهام رئيس مصلحة تفقد وتقييم أنشطة الكتاتيب وبرامج التوعية والإرشاد الديني بالتفقدية العامة للشؤون الدينية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 14 أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون