أمر حكومي عدد 73 لسنة 2016 مؤرخ في 15 جانفي 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 73 لسنة 2016 مؤرخ في 15 جانفي 2016.
أبقي السيد المنجي العياري، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، مدير عام مكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب، في حالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 فيفري 2016
أبقي السيد المنجي العياري، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، مدير عام مكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب، في حالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 فيفري 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون