أمر حكومي عدد 103 لسنة 2016 مؤرخ في 19 جانفي 2016 يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي في قطع أرض دولية كائنة بمنطقة أم العرائس من ولاية قفصة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 103 لسنة 2016 مؤرخ في 19 جانفي 2016 يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي في قطع أرض دولية كائنة بمنطقة أم العرائس من ولاية قفصة.
إن رئيــــــس الحكومــــة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 والمتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 والمتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 والمتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنقح بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 86 (جديد) من مجلة المحاسبة العمومية يصادق على التفويت بالدينار الرمزي لفائدة بلدية أم العرائس في قطع أرض دولية تمسح جمليا 1356866 م م تابعة للرسم العقاري عدد 401 قفصة كائنة بمنطقة أم العرائس من ولاية قفصة وذلك قصد تسوية الوضعية العقارية للمتساكنين.
الفصل 2 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريـة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيــــــس الحكومــــة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 والمتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 والمتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 والمتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنقح بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 86 (جديد) من مجلة المحاسبة العمومية يصادق على التفويت بالدينار الرمزي لفائدة بلدية أم العرائس في قطع أرض دولية تمسح جمليا 1356866 م م تابعة للرسم العقاري عدد 401 قفصة كائنة بمنطقة أم العرائس من ولاية قفصة وذلك قصد تسوية الوضعية العقارية للمتساكنين.
الفصل 2 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريـة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون