أمر حكومي عدد 86 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المستوجبة للانتفاع بجراية التقاعد وقاعدة احتسابها بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المعاد إدماجهم سنة 2011.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 86 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المستوجبة للانتفاع بجراية التقاعد وقاعدة احتسابها بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المعاد إدماجهم سنة 2011.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة في القطاع الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988 وخاصة الفصل 10 المتعلق بإحداث سلك أعوان رئيس الدولة والشخصيات الرسمية،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 53 منه،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1128 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بضبط أساليب تسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4245 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 والأمر عدد 2935 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير العدل بالنيابة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 53 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، يضبط هذا الأمر الحكومي قاعدة احتساب وصيغ تحمل الدولة للمساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية قصوى بعشرين سنة للانتفاع بجراية تقاعد بالنسبة إلى أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقيلين أو المعزولين والمعاد إدماجهم خلال سنة 2011 من غير المتمتعين بالعفو العام والمباشرين فعليا لمهامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد، وتنسحب أحكام هذا الأمر الحكومي على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بعد إعادة إدماجهم وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة.
الفصل 2 ـ تحدد مبالغ المساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين بعد الوفاة بالنسبة للفترات المعنية بالتسوية بضرب نسبة المساهمات الجاري بها العمل في تاريخ إعادة الإدماج في الأجر النافذ في نفس التاريخ المذكور.
وتعتبر فترات النشاط المصرح بها لدى أحد صندوقي أو بعنوان فترات نشاط بالخارج بمقتضى اتفاقية دولية للضمان الاجتماعي مبرمة مع الجمهورية التونسية في احتساب المدة المنقوصة لاستكمال الأقدمية المستوجبة للانتفاع بجراية التقاعد طبقا للفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام هذا الأمر الحكومي، تبرم اتفاقية بين وزارة المالية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد بمقتضاها كيفية تكفل الدولة بدفع المساهمات الاجتماعية المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين بعد الوفاة لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقيلين أو المعزولين والمعاد إدماجهم خلال سنة 2011 من غير المتمتعين بالعفو العام والمباشرين فعليا لمهامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد أو الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد أو من آل إليهم الحق في صورة الوفاة. وتتم المصادقة على هذه الاتفاقية بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 4 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة في القطاع الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988 وخاصة الفصل 10 المتعلق بإحداث سلك أعوان رئيس الدولة والشخصيات الرسمية،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 53 منه،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1128 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بضبط أساليب تسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4245 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 والأمر عدد 2935 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير العدل بالنيابة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 53 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، يضبط هذا الأمر الحكومي قاعدة احتساب وصيغ تحمل الدولة للمساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية قصوى بعشرين سنة للانتفاع بجراية تقاعد بالنسبة إلى أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقيلين أو المعزولين والمعاد إدماجهم خلال سنة 2011 من غير المتمتعين بالعفو العام والمباشرين فعليا لمهامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد، وتنسحب أحكام هذا الأمر الحكومي على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بعد إعادة إدماجهم وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة.
الفصل 2 ـ تحدد مبالغ المساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين بعد الوفاة بالنسبة للفترات المعنية بالتسوية بضرب نسبة المساهمات الجاري بها العمل في تاريخ إعادة الإدماج في الأجر النافذ في نفس التاريخ المذكور.
وتعتبر فترات النشاط المصرح بها لدى أحد صندوقي أو بعنوان فترات نشاط بالخارج بمقتضى اتفاقية دولية للضمان الاجتماعي مبرمة مع الجمهورية التونسية في احتساب المدة المنقوصة لاستكمال الأقدمية المستوجبة للانتفاع بجراية التقاعد طبقا للفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام هذا الأمر الحكومي، تبرم اتفاقية بين وزارة المالية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد بمقتضاها كيفية تكفل الدولة بدفع المساهمات الاجتماعية المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين بعد الوفاة لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقيلين أو المعزولين والمعاد إدماجهم خلال سنة 2011 من غير المتمتعين بالعفو العام والمباشرين فعليا لمهامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد أو الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد أو من آل إليهم الحق في صورة الوفاة. وتتم المصادقة على هذه الاتفاقية بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 4 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون