قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 15 جانفي 2016 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 15 جانفي 2016.
كلف السيد سليم سعيدان، مهندس رئيس، بمهام رئيس مشروع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع سدود الزياتين والقمقوم والحركة والطين والدويميس والمالح ومنشآت تحويل مياهها من ولاية بنزرت بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 141 لسنة 2003 المؤرخ في 14 جانفي 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد سليم سعيدان، مهندس رئيس، بمهام رئيس مشروع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع سدود الزياتين والقمقوم والحركة والطين والدويميس والمالح ومنشآت تحويل مياهها من ولاية بنزرت بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 141 لسنة 2003 المؤرخ في 14 جانفي 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون