أمر حكومي عدد 79 لسنة 2016 مؤرخ في 15 جانفي 2016 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 79 لسنة 2016 مؤرخ في 15 جانفي 2016.
كلف الدكتور سامي الرقيق، متفقد عام للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة ببنزرت ابتداء من 4 سبتمبر 2015.
عملا بأحكام الفصل (3) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
كلف الدكتور سامي الرقيق، متفقد عام للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة ببنزرت ابتداء من 4 سبتمبر 2015.
عملا بأحكام الفصل (3) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون