قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بنقلة كتاب عامين ولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 جانفي 2016.
نقل السادة الكتاب العامون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 15 سبتمبر 2015 :
ـ منير حامدي من ولاية باجة إلى ولاية منوبة،
ـ عماد السبري من ولاية توزر إلى ولاية صفاقس،
ـ زياد البكري من ولاية قابس إلى ولاية توزر،
ـ محمد بنجابر من ولاية صفاقس إلى ولاية سيدي بوزيد،
ـ مراد بن علي من ولاية المهدية إلى ولاية زغوان.
نقل السادة الكتاب العامون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 15 سبتمبر 2015 :
ـ منير حامدي من ولاية باجة إلى ولاية منوبة،
ـ عماد السبري من ولاية توزر إلى ولاية صفاقس،
ـ زياد البكري من ولاية قابس إلى ولاية توزر،
ـ محمد بنجابر من ولاية صفاقس إلى ولاية سيدي بوزيد،
ـ مراد بن علي من ولاية المهدية إلى ولاية زغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون