قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام ولاية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2016.
كلّف السيد عادل الشليوي بمهام كاتب عام بولاية قابس ابتداء من 15 سبتمبر 2015.
كلّف السيد عادل الشليوي بمهام كاتب عام بولاية قابس ابتداء من 15 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون