قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 15 جانفي 2016 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 15 جانفي 2016.
أنهي تكليف الدكتور محمد نجيب القروي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم المساعدة الطبية الاستعجالية 3 بمستشفى "سهلول" بسوسة وذلك ابتداء من 26 ديسمبر 2015.
أنهي تكليف الدكتور محمد نجيب القروي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم المساعدة الطبية الاستعجالية 3 بمستشفى "سهلول" بسوسة وذلك ابتداء من 26 ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون