أمر حكومي عدد 82 لسنة 2016 مؤرخ في 15 جانفي 2016 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 82 لسنة 2016 مؤرخ في 15 جانفي 2016.
كلفت الدكتورة ليلى بن عياد حرم عبيد، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بأريانة ابتداء من 4 سبتمبر 2015.
عملا بأحكام الفصل (3) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلفت الدكتورة ليلى بن عياد حرم عبيد، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بأريانة ابتداء من 4 سبتمبر 2015.
عملا بأحكام الفصل (3) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون