قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام ولاية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2016.
أنهي تكليف السيد عبد المجيد عباس بمهام كاتب عام بولاية منوبة ابتداء من 15 سبتمبر 2015.
أنهي تكليف السيد عبد المجيد عباس بمهام كاتب عام بولاية منوبة ابتداء من 15 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون