أمر حكومي عدد 84 لسنة 2016 مؤرخ في 15 جانفي 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 84 لسنة 2016 مؤرخ في 15 جانفي 2016.
أبقي السيد عبد المجيد الجلاصي، متصرف رئيس، مدير معهد التكوين المستمر لأعوان بالمنستير، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول نوفمبر 2015.
أبقي السيد عبد المجيد الجلاصي، متصرف رئيس، مدير معهد التكوين المستمر لأعوان بالمنستير، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول نوفمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون