أمر حكومي عدد 76 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الدينية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-007
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 76 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الدينية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الشؤون الدينية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة توضع تحت سلطة وزير الشؤون الدينية.
الفصل 2 ـ تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي :
ـ تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008،
ـ قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة،
ـ تأطير وتكوين أعوان الوزارة المتدخلين في تركيز المنظومة وفي إعداد وتنفيذ ومتابعة الميزانية،
ـ المساهمة في تحديد البرامج والبرامج الفرعية والعمليات،
ـ المساعدة على :
* ضبط مؤشرات قيس النجاعة لكل برنامج،
* إعداد الإطار القطاعي للنفقات على المدى المتوسط وتحيينه،
* إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب الصيغة الجديدة،
* وضع قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة،
* رفع التقارير كل ثلاثة أشهر للوزير حول تقدم أشغال تركيز المنظومة بالوزارة.
الفصل 3 ـ تحدد مدة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بخمس سنوات ابتداء من دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وذلك حسب المراحل التالية :
1) السنة الأولى : تتولى الوحدة أساسا إنجاز الأشغال التالية :
ـ متابعة مرحلة التكوين حول منظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ الانطلاق في وضع قاعدة معطيات ومناقشة خارطة برامج الوزارة مع الإدارات والإطارات المعنية ثم قيادة أشغال تحديد هذه البرامج وتحديد إطار الأداء المرتبط بكل برنامج،
ـ قيادة أشغال إعداد تمرين حول ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وضبط جداول العبور إلى تبويب وفق البرامج،
ـ الشروع في إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة الثالثة ومشروع ميزانية الوزارة وفق البرامج،
ـ رفع تقارير كل ثلاثة أشهر لوزير الشؤون الدينية حول تقدم أشغال تركيز المنظومة.
2) السنة الثانية : تتولى الوحدة أساسا إنجاز الأشغال التالية :
ـ ضبط جداول العبور النهائية بين التبويب الحالي للميزانية والتبويب وفق البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
ـ قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة،
ـ تحيين قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة الجديدة.
3) السنة الثالثة : تتولى الوحدة أساسا إنجاز الأشغال التالية :
ـ التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية للتصرف في حسب الأهداف،
ـ تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،
ـ قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
ـ إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.
4) السنة الرابعة : تتولى الوحدة أساسا إنجاز الأشغال التالية :
ـ التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية للتصرف في حسب الأهداف،
ـ تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،
ـ قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
ـ قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.
5) السنة الخامسة : تتولى الوحدة أساسا إنجاز الأشغال التالية :
ـ قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
ـ مساندة رؤساء البرامج قصد التنفيذ الفعلي للميزانية وفق المنهجية الجديدة،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
ـ قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف لوزارة الشؤون الدينية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب المقاييس التالية :
1 ـ نجاعة متابعة تنفيذ مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة،
2 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته،
3 ـ مدى احترام وتنفيذ المهام الموكولة للوحدة،
4 ـ نجاعة التدخل لتجاوز الصعوبات التي تعترض المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الدينية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
ـ إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ إطاران بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ أربع إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الشؤون الدينية يترأسها وزير الشؤون الدينية أو من ينوبه تتولى النظر في كل المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة للوحدة المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي وتقويمها.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة. ويمكن لرئيس اللجنة أو من ينوبه دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد في أجل عشرة أيام بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
ويعهد بكتابة اللجنة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي التي تتولى إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وإحالتها إلى أعضائها قصد الإمضاء.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الشؤون الدينية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي يتضمن خاصة الموارد المستعملة والنتائج المحققة مقارنة بالأهداف المحددة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 ـ وزير الشؤون الدينية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور وزير الشؤون الدينية
عثمان بطيخ
وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الشؤون الدينية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة توضع تحت سلطة وزير الشؤون الدينية.
الفصل 2 ـ تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي :
ـ تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008،
ـ قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة،
ـ تأطير وتكوين أعوان الوزارة المتدخلين في تركيز المنظومة وفي إعداد وتنفيذ ومتابعة الميزانية،
ـ المساهمة في تحديد البرامج والبرامج الفرعية والعمليات،
ـ المساعدة على :
* ضبط مؤشرات قيس النجاعة لكل برنامج،
* إعداد الإطار القطاعي للنفقات على المدى المتوسط وتحيينه،
* إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب الصيغة الجديدة،
* وضع قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة،
* رفع التقارير كل ثلاثة أشهر للوزير حول تقدم أشغال تركيز المنظومة بالوزارة.
الفصل 3 ـ تحدد مدة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بخمس سنوات ابتداء من دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وذلك حسب المراحل التالية :
1) السنة الأولى : تتولى الوحدة أساسا إنجاز الأشغال التالية :
ـ متابعة مرحلة التكوين حول منظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ الانطلاق في وضع قاعدة معطيات ومناقشة خارطة برامج الوزارة مع الإدارات والإطارات المعنية ثم قيادة أشغال تحديد هذه البرامج وتحديد إطار الأداء المرتبط بكل برنامج،
ـ قيادة أشغال إعداد تمرين حول ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وضبط جداول العبور إلى تبويب وفق البرامج،
ـ الشروع في إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة الثالثة ومشروع ميزانية الوزارة وفق البرامج،
ـ رفع تقارير كل ثلاثة أشهر لوزير الشؤون الدينية حول تقدم أشغال تركيز المنظومة.
2) السنة الثانية : تتولى الوحدة أساسا إنجاز الأشغال التالية :
ـ ضبط جداول العبور النهائية بين التبويب الحالي للميزانية والتبويب وفق البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
ـ قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة،
ـ تحيين قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة الجديدة.
3) السنة الثالثة : تتولى الوحدة أساسا إنجاز الأشغال التالية :
ـ التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية للتصرف في حسب الأهداف،
ـ تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،
ـ قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
ـ إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.
4) السنة الرابعة : تتولى الوحدة أساسا إنجاز الأشغال التالية :
ـ التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية للتصرف في حسب الأهداف،
ـ تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،
ـ قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
ـ قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.
5) السنة الخامسة : تتولى الوحدة أساسا إنجاز الأشغال التالية :
ـ قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
ـ مساندة رؤساء البرامج قصد التنفيذ الفعلي للميزانية وفق المنهجية الجديدة،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
ـ قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف لوزارة الشؤون الدينية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب المقاييس التالية :
1 ـ نجاعة متابعة تنفيذ مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة،
2 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته،
3 ـ مدى احترام وتنفيذ المهام الموكولة للوحدة،
4 ـ نجاعة التدخل لتجاوز الصعوبات التي تعترض المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الدينية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
ـ إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ إطاران بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ أربع إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الشؤون الدينية يترأسها وزير الشؤون الدينية أو من ينوبه تتولى النظر في كل المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة للوحدة المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي وتقويمها.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة. ويمكن لرئيس اللجنة أو من ينوبه دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد في أجل عشرة أيام بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
ويعهد بكتابة اللجنة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي التي تتولى إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وإحالتها إلى أعضائها قصد الإمضاء.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الشؤون الدينية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي يتضمن خاصة الموارد المستعملة والنتائج المحققة مقارنة بالأهداف المحددة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 ـ وزير الشؤون الدينية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
الإمضاء المجاور وزير الشؤون الدينية
عثمان بطيخ
وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون