Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 2218 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2218 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
سمي السيد الصادق الحمامي، أستاذ محاضر، مديرا للمركز الإفريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصاليين ابتداء من 14 سبتمبر 2015.
عملا بأحكام الفصل 6 جديد من الأمر عدد 632 لسنة 2002 المؤرخ في أول أفريل 2002 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1095 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يلغى الأمر الحكومي عدد 1487 لسنة 2015 المؤرخ في 16 أكتوبر 2015 فيما يتعلق بالمعني بالأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.