أمر حكومي عدد 2228 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2228 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلف السيد سمير الحامدي، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الغنادة.
كلف السيد سمير الحامدي، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الغنادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون