Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 2262 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مديري دراسات وتربصات، نواب عمداء أو مديرين مساعدين ومديري تربصات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2262 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلّف مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام مديري دراسات وتربصات، نواب عمداء أو مديرين مساعدين ومديري تربصات بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة قابس وفقا لبيانات الجدول التالي :
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة الخطة
كلية العلوم بقابس مراد مباركي أستاذ محاضر مدير الدراسات والتربصات، نائبا للعميد
المعهد العالي للإعلامية والملتميديا بقابس سامي قديم أستاذ مساعد للتعليم العالي مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا
المعهد العالي للإعلامية بمدنين كمال نفخة أستاذ مساعد للتعليم العالي مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا
المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين محمد الحبيب الغديري أستاذ مساعد للتعليم العالي مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا
المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس أحمد سعد الدين السويسي أستاذ مساعد للتعليم العالي مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا
المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس علي السنوسي أستاذ مساعد للتعليم العالي مدير الدراسات، مديرا مساعدا
بومدين بوسعيد أستاذ مساعد للتعليم العالي مدير التربصات
المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس محمد فوزي زقرارني أستاذ محاضر مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.