أمر حكومي عدد 2280 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2280 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلّف السيد فيصل هماني، طبيب بيطري متفقد جهوي، بمهام كاهية مدير المواصفات والتراتيب بإدارة المواصفات والمراقبة الصحية الحدودية التابعة للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلّف السيد فيصل هماني، طبيب بيطري متفقد جهوي، بمهام كاهية مدير المواصفات والتراتيب بإدارة المواصفات والمراقبة الصحية الحدودية التابعة للإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون