Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين اختصاص تهيئة التراب وهندسة المدن والإسكان بعنوان سنة 2015 بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين اختصاص تهيئة التراب وهندسة المدن والإسكان بعنوان سنة 2015 بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بإحداث وكالة التعمير لتونس الكبرى،
وعلى الأمر عدد 2242 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة التعمير لتونس الكبرى وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 2 أوت 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يوم 25 فيفري 2016 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين اختصاص تهيئة التراب وهندسة المدن والإسكان بعنوان سنة 2015.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 25 جانفي 2016 بمقر وكالة التعمير لتونس الكبرى.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.