أمر حكومي عدد 2311 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015. يتعلق بتسمية أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى بمقتضى أمر حكومي عدد 2311 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
سمي السيد محمد قويعة، أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي، في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي في مادة "علوم الإنتاج النباتي والبيئة" بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم ابتداء من 12 جويلية 2014.
سمي السيد محمد قويعة، أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي، في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي في مادة "علوم الإنتاج النباتي والبيئة" بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم ابتداء من 12 جويلية 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون