أمر حكومي عدد 2277 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2277 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلّف السيد هشام الأخضر، مهندس أول في علم طبقات الأرض، بمهام رئيس قسم التشجير وحماية الأراضي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلّف السيد هشام الأخضر، مهندس أول في علم طبقات الأرض، بمهام رئيس قسم التشجير وحماية الأراضي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون