Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 2312 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2312 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلّف السيد طارق سعيدي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الدراسات بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ راس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية ـ وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة) وتحرير حوزة الطرقات المهيكلة بالمدن، التابعة للإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.