أمر حكومي عدد 2319 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2319 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلّفت السيدة عقيلة المليتي حرم بالطيب، أستاذ أول تربية بدنية، بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلّفت السيدة عقيلة المليتي حرم بالطيب، أستاذ أول تربية بدنية، بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون