أمر حكومي عدد 2275 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية مندوب جهوي للتنمية الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2275 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلّف السيد محمد عبيدي، مهندس عام، بمهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بسليانة، وذلك ابتداء من 5 ماي 2015.
كلّف السيد محمد عبيدي، مهندس عام، بمهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بسليانة، وذلك ابتداء من 5 ماي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون