أمر حكومي عدد 2324 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2324 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلّف السيد عبد الرزاق البرقي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بمكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمدنين بوزارة الشباب والرياضة.
كلّف السيد عبد الرزاق البرقي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بمكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمدنين بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون