Décret gouvernemental n° 2015-2307 du 11 décembre 2015, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2307 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015.
كلّف السيد حسين بن عامر، تقني رئيس، بمهام رئيس الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي "الشبيكة" بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 22 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّف السيد حسين بن عامر، تقني رئيس، بمهام رئيس الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي "الشبيكة" بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 22 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون